عشر مواد ينتظر ان يعود مجلس الشورى الى التصويت عليها يوم غد الاحد في نظام المرور بعد ان استحدثتها اللجنة الامنية في النظام مما جعل المجلس يطرحها للنقاش ومن ثم التصويت على ادخالها ضمن مواد النظام وذلك بعد ان ابدى الاعضاء ملحوظاتهم حيالها وفيما يلي المواد والفقرات المضافة لنظام المرور.
*المادة الثانية:
فقرة/40- الحادث المروري: كل حادث ينتج عنه اضرار جسمية او مادية دون قصد من جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة.
* المادة الثامنة:
فقرة /ب - يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة قبل البدء في اجراءات رخصة السير.
*المادة السابعة عشرة:
يجوز قيادة المركبة من قبل شخص آخر غير مالكها بموجب تفويض وفق ما تحدده اللائحة.
* المادة الثامنة عشرة:
تُلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها الا بعد التنسيق مع الادارة المختصة.
*المادة العشرون:
لوزير الداخلية اسناد سحب وحجز المركبات للقطاع الخاص وفقاً للضوابط والاحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها وتحدد اللائحة ذلك.
*المادة الخامسة والثلاثون:
فقرة /9- تسديد الغرامات المرورية المترتبة ان وجدت.
* المادة السادسة والستون:
أ. يصدر الترخيص بافتتاح معارض ببيع السيارات من الادارة المختصة بعد الحصول على السجل التجاري.
ب- يحظر على اصحاب معارض بيع السيارات ما يأتي:
1- السماح بخروج اي سيارة مبيعة قبل انتهاء اجراءات نقل ملكيتها.
2- التعديل او التغيير او الكشط في بيانات سجلات البيع. ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل.
3- اعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض او اختامه للغير.
4- بيع او تأجير المعرض الا بعد موافقة الادارة المختصة.
*المادة الثانية والسبعون:
تحدد غرامة التأخير عن التجديد لرخصة القيادة ورخصة السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة هجرية وبحد اعلى ثلاثمائة ريال فقط, وتطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة.
*المادة الثالثة والسبعون:
يعاقب من يخالف احكام المادة (66) بغرامة مالية مقدارها الف وخمسمائة ريال في المرة الاولى وتضاعف الغرامة في المرة الثانية وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها ثمانية آلاف ريال مع اغلاق معرض بيع السيارات لمدة شهر وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الرابعة يلغى تصريح معرض بيع السيارات.
المادة الحادية والثمانون:
يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام ولائحته فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ريال وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
==============
المصدر
جريدة عكاظ
التاريخ : 5/1/1427 هــ
الموافق : 4/2/2006 م
العـدد : 1693
==============
وفي اقتراح آخر:
عقوبة استخدام الجوال اثناء القيادة ومنع تصاريح سن السابعة عشرة
محمد الغامدي (الرياض)
نادى عدد من اعضاء مجلس الشورى اثناء مناقشتهم للمواد والفقرات الجديدة المضافة الى مشروع نظام المرور بإعادة النظر في النظام بأكمله واكدوا انه يحتاج الى دراسة ثانية وتركزت تلك النداءات على اضافة عقوبات لمستخدمي الهاتف الجوال اثناء القيادة والتي اكد الدكتور عبدالله بخاري في مداخلته ان اهمال عقوبة الهاتف الجوال تعتبر ثغرة في النظام كما طلب بخاري ان يعاد النظر في السماح للتصاريح لمن هم في سن 17 عاماً مشيراً الى ان ذلك احد المخاطر لقيادة السيارة في هذا السن الخطر وتابع الدكتور بخاري مطالباته بالزام قائد السيارة بالعقوبة عند القائه اي مهملات اثناء القيادة مؤكداً ان ذلك يتطلب تحديد عقوبات بعينها على المخالفين.
وفي المقابل اكد حمد القاضي بمطالبته بإيجاد عقوبات اخرى تضاف للعقوبات المالية موضحاً ان العقوبات المالية لا تضر سوى ذوي الدخل المحدود.
وشدد الدكتور محمد آل زلفة والدكتور عبدالعزيز الثنيان على سن عقوبات اكثر شدة في ظل تزايد الحوادث ومع دخول المملكة نصف مليون سيارة سنوياً.
جريدة عكاظ
التاريخ : 7/1/1427 هــ
الموافق : 6/2/2006 م
العـدد : 1695
الموافق : 6/2/2006 م
العـدد : 1695