السبت 27 يونيو 2026
عاجل

عقد عبداللطيف جميل للايجار مع الوعد بالتمليك

منتدى السيارات العام
25 رد 62,510 مشاهدة 14 مشارك الأقدم أولاً
a
albattar @user_168654 · 22-07-2009
السلام عليكم ورحمة الله
كيف حال الربع؟
من فتره كنت بالوكالة تويوتا عبداللطيف جميل وقلتله ابغى عرض سعر لتقديمه للبنك الاهلي, قلي احنا عندنا عروض على الاجار قلي بدون دفعه اولى بدون اول قسط والاوراق ماهي كثيره.
فاعجبت بالموضوع قررت اخذ عن طريقهم سألته عن الاوريون.
وبعد سؤالي عن العرض وجدت اكثر الشباب تشكي من الوكالة ولا تحب التعامل معها خصوصا بالموضوع التأمين مع عقد الايجار مع الوعد بالتمليك.
فللايضاح والنصيجه عملت مسح للجزء المهم بالعقد حاب الجميع يشارك بقراءة ونقده لتعم الفائده لان كثير من الناس يتوجهون له ولا يعرفون مشاكله وانا واحد منهم.
وايضا مرفق فتوى من الهيئه الشرعية للمؤسسة لم اتحقق من صحتها

العقد : http://www.4shared.com/file/119270158/172a9a45/_online.html
الفتوى: http://www.4shared.com/file/119777473/791f4aae/_online.html
وبارك الله بالجميع
أ
أبو يوسف 1 @user_229283 · 04-07-2010
برجاء رفع صورة العقد ثانية للحاجة الماسة
و
وليدمحمد @user_188841 · 10-10-2009
ياهووه ياعالم ماعندكم رد ع السؤال ولا اترك السياره
و
وليدمحمد @user_188841 · 09-10-2009
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيفكم شباب

المهم حبيت استفسر عن شغله وان شاء الله القى الحل عندكم

انا ابي اشتري سياره من عند واحد من زملاي والمشكله انه السياره باقي اقساطها ماخلصت باقيلها يمكن ثلاث سنين لكن يقولي اعطيني عشر الاف وكمل اقساطها

هل كذا جائز يعني لو مثلا رحت للبنك(الاهلي طبعا) وخلصت الاوراق هل بيرضون انهم يخلوني اكملها بنفس المده نقول خلوني اكملها

ما ادري وش الحكم هل جائز اني اقتنيها او لا افيدوني ودي اشترى السياره ولا تفوتني

ولكم مني جزيل الشكر
ب
بيوك 1974 @user_114623 · 23-08-2009
لم اقتنع بشراء سيارة منتهي بالتشليح لأنه غير جائز ونفسي نفسها لم تجيزه لي خصوصا شركة تويوتا للتشليح
س
سيف نجد @user_44171 · 29-07-2009
ف
فراس جي تي
سيف نجد أشكرك على المداخلة ..

ولكن المكتوب بالعقد شيئ والمعلوم عند الزبون شيئ آخر .. وهناك تحايل من الموظفين على الزبون المستأجر .. ويكفي انه اسمه الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك !! هل نحن اغبياء للدرجة هذه ؟

التأمين على المركبة 5 سنوات اعتقد من 3.5 إلى 5 % حسب العقد ..ويحسب على قيمة السيارة جديدة !! بينما السيارة كل سنة ينزل سعرها أكثر من هذه النسبة .. ولكن يحسبون عليك التأمين غصب على قيمتها جديدة وبذلك يربحون اكثر ..

نفس الشيئ للإيجار المنتهي بالتشليح .. لا يتم إعطائك مهلة شهرين او ثلاثة لتدبير الدفعة الأخيرة في حال تعثرت .. إن ما كان عندك تسحب السيارة بكل سرور من موظفين ابو جميل أو غيرهم من الوكلاء او البنوك ويتم بيعها بقسم المستعمل !! ولا يحق لك المطالبة ولا بفلس واحد !!

إذن اخواني هذا يدل على أن السيارة ليست لك بنظام الإيجار .. وفقدانها بأي لحظة لو قضى رب العالمين وتعثرت ماليا أيها الشخص العاقل البالغ الفاهم .. فسوف تفقد ما دفعته عبر السنين الـ 5 ..

نقطة اخيرة من عيوب الإيجار المنتهي بالتشليح .. إن جاك حادث بقضاء رب العالمين من النوع السيارة راحت تشليح تدفع بوليصة التأمين انت .. يتم تعويض البنك او الشركة المؤجرة من التأمين عن قيمة السيارة .. وانت تأخذ مبلغا مضحكا جدا .. كمثال بسيط أحد اصدقائي أخذ على أبيكا 2004 مبلغ 1800 ريال بعد سداد 3 سنوات متواصل بدون أي تخلف عن السداد .. !!!
واحد في الجيران عندنا والمشكلة أنه موظف حكومي .. اخذ تاهو 2007 .. نهاية العام 2008 انصدم من وانيت قاطع إشارة وراحت تشليح التاهو .. الرجال انصاب إصابة بليغة .. بعد ما خرج من المستشفى وراجع البنك المؤجر قالوله تدفع بوليصة التأمين .. (قالهم الحق مو علي) قالوا النظام إلزامي بالبوليصة 500 ريال !! والسيارة تشليح وهو تم تعويضه عن السيارة بمبلغ 1700 ريال ... أستلم منها 1200 ريال فرق البوليصة !! ولم يتم القبول بإعطائه سيارة بديلة 2007 بل عليه القبول بسيارة جديدة 2008 يإيجار جديد ولا يتم حساب من دفعاته القديمة سوى 3400 ريال .. لا ادري كيف حسبوا ذلك !!
الرجال حاول مقاضاتهم .. لكن مقاضاة بنك امر في غاية الصعوبة لم يخرج بشيئ حتى هذا اليوم .. واشترى سيارة مستعملة حيث انه تعلم درسا لن ينساه ابدا !!

عدم توفر الكاش عند الكثيرين امر نتفهمه .. ولكن حاول الوصول لحلول بالحلال الغير مشبوه .. حاول تعمل جمعية .. حاول تقترض من شخص لشراء مستعمل .. ولا تحمل نفسك دينا لا تطيقه ..

بالنهاية الأمر تقديري .. وانا شخصيا صبرت سنتين حتى شريت بالنهاية مستعمل نظيف جدا وارد اليابان لأنني لم ولن ارضخ لتجارنا .. وحتى مع توفر الكاش معي لم اقبل الشراء بالأسعار العالية أبدا .. هذا وكاش متوفر وما شريت اجل كيف بالإيجار المنتهي بالتشليح ؟؟

كل إنسان يحط عقله براسه ويفكر وعلى الله خلاصه ..





العفو حبيبي

هو فعلا للاسف نظام الايجار المنتهي بوعد التملك سيء جدا بالنسبه للمشتري او في حالتنا المستأجر و لا فيه حياد على العكس مايل بشكل قوي اتجاه البائع. مازلت افضل نظام التقسيط لكن للاسف الشر يعم

وغير كذا فعلا كثير ابدا ما يقرأون العقد و يتجاهله فقط لانه متحمس انه يشتري السياره في حين انه لو درسها صح وقلل من حماسته شوي اكتشف انه داخل على شيء صعب جدا ومخاطره

وجهة نظري انه المفروض تقل قيمة الدفعه الشهريه للايجار كل سنه عن السنه الفائته بسبب ان قيمة السياره قلت عن السابق واستهلكت بطبيعة الحال او ان يخير بتجديد العقد على نفس قيمة الدفعه بموديل جديد من نفس الموديل ونفس المواصافات وعلى نفس المده السابقه ( دون تجديد المده )

للاسف في الزمن هذا مافي احد يضمن اخوه عشان يسلف غريب وللاسف حنا المسلمين ما نستخدم النظام الاسلامي في القروض !!
A
Ahmad Al-Sabban @user_134747 · 27-07-2009
ف
فراس جي تي
سيف نجد أشكرك على المداخلة ..

ولكن المكتوب بالعقد شيئ والمعلوم عند الزبون شيئ آخر .. وهناك تحايل من الموظفين على الزبون المستأجر .. ويكفي انه اسمه الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك !! هل نحن اغبياء للدرجة هذه ؟

التأمين على المركبة 5 سنوات اعتقد من 3.5 إلى 5 % حسب العقد ..ويحسب على قيمة السيارة جديدة !! بينما السيارة كل سنة ينزل سعرها أكثر من هذه النسبة .. ولكن يحسبون عليك التأمين غصب على قيمتها جديدة وبذلك يربحون اكثر ..

نفس الشيئ للإيجار المنتهي بالتشليح .. لا يتم إعطائك مهلة شهرين او ثلاثة لتدبير الدفعة الأخيرة في حال تعثرت .. إن ما كان عندك تسحب السيارة بكل سرور من موظفين ابو جميل أو غيرهم من الوكلاء او البنوك ويتم بيعها بقسم المستعمل !! ولا يحق لك المطالبة ولا بفلس واحد !!

إذن اخواني هذا يدل على أن السيارة ليست لك بنظام الإيجار .. وفقدانها بأي لحظة لو قضى رب العالمين وتعثرت ماليا أيها الشخص العاقل البالغ الفاهم .. فسوف تفقد ما دفعته عبر السنين الـ 5 ..

نقطة اخيرة من عيوب الإيجار المنتهي بالتشليح .. إن جاك حادث بقضاء رب العالمين من النوع السيارة راحت تشليح تدفع بوليصة التأمين انت .. يتم تعويض البنك او الشركة المؤجرة من التأمين عن قيمة السيارة .. وانت تأخذ مبلغا مضحكا جدا .. كمثال بسيط أحد اصدقائي أخذ على أبيكا 2004 مبلغ 1800 ريال بعد سداد 3 سنوات متواصل بدون أي تخلف عن السداد .. !!!
واحد في الجيران عندنا والمشكلة أنه موظف حكومي .. اخذ تاهو 2007 .. نهاية العام 2008 انصدم من وانيت قاطع إشارة وراحت تشليح التاهو .. الرجال انصاب إصابة بليغة .. بعد ما خرج من المستشفى وراجع البنك المؤجر قالوله تدفع بوليصة التأمين .. (قالهم الحق مو علي) قالوا النظام إلزامي بالبوليصة 500 ريال !! والسيارة تشليح وهو تم تعويضه عن السيارة بمبلغ 1700 ريال ... أستلم منها 1200 ريال فرق البوليصة !! ولم يتم القبول بإعطائه سيارة بديلة 2007 بل عليه القبول بسيارة جديدة 2008 يإيجار جديد ولا يتم حساب من دفعاته القديمة سوى 3400 ريال .. لا ادري كيف حسبوا ذلك !!
الرجال حاول مقاضاتهم .. لكن مقاضاة بنك امر في غاية الصعوبة لم يخرج بشيئ حتى هذا اليوم .. واشترى سيارة مستعملة حيث انه تعلم درسا لن ينساه ابدا !!

عدم توفر الكاش عند الكثيرين امر نتفهمه .. ولكن حاول الوصول لحلول بالحلال الغير مشبوه .. حاول تعمل جمعية .. حاول تقترض من شخص لشراء مستعمل .. ولا تحمل نفسك دينا لا تطيقه ..

بالنهاية الأمر تقديري .. وانا شخصيا صبرت سنتين حتى شريت بالنهاية مستعمل نظيف جدا وارد اليابان لأنني لم ولن ارضخ لتجارنا .. وحتى مع توفر الكاش معي لم اقبل الشراء بالأسعار العالية أبدا .. هذا وكاش متوفر وما شريت اجل كيف بالإيجار المنتهي بالتشليح ؟؟

كل إنسان يحط عقله براسه ويفكر وعلى الله خلاصه ..




كلام صحيح

والاخوة اللي ما معاهم كاش , الله يعينهم لكن لو يحاول ياخذ سيارة رخيصة وصغيرة الى ان يدبر اموره

لان هذا الايجار مع الوعد بالتمليك يجعلك رهينة في يد الشركة

*****************

امر غريب لاحظته

مع اننا مجتمع اسلامي والمفترض اننا متكافلين اجتماعيا ولهذا استغرب غياب مفهوم القرض الحسن !!1

يعني قرض بدون فائدة

الموجود الان اما :
1- صدقة للفقراء
2- قروض بفوائد

طيب والمواطن اللي بالنص , ما هو فقير وما يبغى صدقة ولا يبغى فوائد

يبغى قرض 200 الف ويردها بعد 5 سنوات لصاحبها 200 ااف

اين اهل الخيييييييييييير واهل الكرررررررررم اين الرجاااااجيل وين عمد الحارات واهل الوجاهة وشويخ لقبائل

قبل فترة قريت في جريدة ان اموجودات النقدية بالبنوك السعودية بالمليارات , اين الاقراااااااض الحسن

معليش ياشباب تحمست شوية
H
H.Alhindi @user_111914 · 27-07-2009
وانا كلامي مع الأخ فراس جي تي

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات

عن نفسي ما اقتنعت بالإيجار لا شرعا ولا عقلا ! يعني ممكن استعمل سيارة 4 سنوات استخدام أحلى منه مافي ( نظيف في نظيف والصيانة الدورية 100% وعلى حسابي ) بعدين بكيفهم يعطوني السيارة باسمي ولا لأ !!!

يا حبيبي يجيك موظف الشركة يشوف السيارة لقطة نظيفة كأنها جديدة ، يقوم يرفض يعطيك أياها ويستردها منك ثم يبيعها على نفسه ولاعلى خويه وأنت قشر بصل !! مهم ملزمين يعطونك السيارة
وإذا ألزموا نفسهم أصبح عقدين في عقد (حرام )

يا رجال والله شوف لك شي نظيف ولا دورلك شركة تعطيك أقساط والسيارة باسمك وريح راسك قسم بالله تمرمطنا مرمطة بالايجار المنتهي بالتشليح
ف
فراس جي تي @user_79637 · 27-07-2009
سيف نجد أشكرك على المداخلة ..

ولكن المكتوب بالعقد شيئ والمعلوم عند الزبون شيئ آخر .. وهناك تحايل من الموظفين على الزبون المستأجر .. ويكفي انه اسمه الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك !! هل نحن اغبياء للدرجة هذه ؟

التأمين على المركبة 5 سنوات اعتقد من 3.5 إلى 5 % حسب العقد ..ويحسب على قيمة السيارة جديدة !! بينما السيارة كل سنة ينزل سعرها أكثر من هذه النسبة .. ولكن يحسبون عليك التأمين غصب على قيمتها جديدة وبذلك يربحون اكثر ..

نفس الشيئ للإيجار المنتهي بالتشليح .. لا يتم إعطائك مهلة شهرين او ثلاثة لتدبير الدفعة الأخيرة في حال تعثرت .. إن ما كان عندك تسحب السيارة بكل سرور من موظفين ابو جميل أو غيرهم من الوكلاء او البنوك ويتم بيعها بقسم المستعمل !! ولا يحق لك المطالبة ولا بفلس واحد !!

إذن اخواني هذا يدل على أن السيارة ليست لك بنظام الإيجار .. وفقدانها بأي لحظة لو قضى رب العالمين وتعثرت ماليا أيها الشخص العاقل البالغ الفاهم .. فسوف تفقد ما دفعته عبر السنين الـ 5 ..

نقطة اخيرة من عيوب الإيجار المنتهي بالتشليح .. إن جاك حادث بقضاء رب العالمين من النوع السيارة راحت تشليح تدفع بوليصة التأمين انت .. يتم تعويض البنك او الشركة المؤجرة من التأمين عن قيمة السيارة .. وانت تأخذ مبلغا مضحكا جدا .. كمثال بسيط أحد اصدقائي أخذ على أبيكا 2004 مبلغ 1800 ريال بعد سداد 3 سنوات متواصل بدون أي تخلف عن السداد .. !!!
واحد في الجيران عندنا والمشكلة أنه موظف حكومي .. اخذ تاهو 2007 .. نهاية العام 2008 انصدم من وانيت قاطع إشارة وراحت تشليح التاهو .. الرجال انصاب إصابة بليغة .. بعد ما خرج من المستشفى وراجع البنك المؤجر قالوله تدفع بوليصة التأمين .. (قالهم الحق مو علي) قالوا النظام إلزامي بالبوليصة 500 ريال !! والسيارة تشليح وهو تم تعويضه عن السيارة بمبلغ 1700 ريال ... أستلم منها 1200 ريال فرق البوليصة !! ولم يتم القبول بإعطائه سيارة بديلة 2007 بل عليه القبول بسيارة جديدة 2008 يإيجار جديد ولا يتم حساب من دفعاته القديمة سوى 3400 ريال .. لا ادري كيف حسبوا ذلك !!
الرجال حاول مقاضاتهم .. لكن مقاضاة بنك امر في غاية الصعوبة لم يخرج بشيئ حتى هذا اليوم .. واشترى سيارة مستعملة حيث انه تعلم درسا لن ينساه ابدا !!

عدم توفر الكاش عند الكثيرين امر نتفهمه .. ولكن حاول الوصول لحلول بالحلال الغير مشبوه .. حاول تعمل جمعية .. حاول تقترض من شخص لشراء مستعمل .. ولا تحمل نفسك دينا لا تطيقه ..

بالنهاية الأمر تقديري .. وانا شخصيا صبرت سنتين حتى شريت بالنهاية مستعمل نظيف جدا وارد اليابان لأنني لم ولن ارضخ لتجارنا .. وحتى مع توفر الكاش معي لم اقبل الشراء بالأسعار العالية أبدا .. هذا وكاش متوفر وما شريت اجل كيف بالإيجار المنتهي بالتشليح ؟؟

كل إنسان يحط عقله براسه ويفكر وعلى الله خلاصه ..


س
سيف نجد @user_44171 · 26-07-2009
بالنسبه للتحريم يا شباب لا تحكم بشكل خاص على شيء عام!

عقد الايجار في الاصل هو عقدين في عقد ( اجاره وبيع ) هذا الاساس ، لكن في العقد لمذكور ( الخاص ) لو ركزت لاحظت انها تأجير بحت وذكر ان لوكالة عبد اللطيف جميل الحق في انها تهبها ( انها هبه للمستأجر ) بعد انتهاء مدة الايجار ( يعني مازال لها الحق في الرفض او الموافقه )

ولانه ايجار طبيعي يكون مرتفع انت لو تروح لأي شركة ايجار وتستأجر سياره صغيره مش اقل من 3000 ريال الشهر ( طبعا الصيانه بالكامل عليهم ) لكن انت تدفع اقل مقابل انه الصيانه عليك

يا شباب الرجال جاب لكم عقد واضح و الاسئله الموجوده في الفتاوي بشكل عام

وهي طريقة تحايل في النهايه . بالنسبه لفكرة رهن المليكه للمركبه الى انيكمل السداد اظن انها شوي صعبه على منقول ( السياره ) اكيد ممتازه للبيوت . ( اذا وهي ايجار انواع المماطله و المشاكل كيف لو صار المالك ؟؟ )

وحتى الفرق بين النسب نتكلم عن 7% زياده ما اظن انها بتكون سبب للفقر او التعود على الديون وغيره من الافكار لسبب بسيط ان المستأجر عاقل، بالغ مدرك لكل الاشياء الي حوله و الي يسويها ومدرك بوضعه المادي ( ما اظن ان الناس بهذه العقليه ؟؟ )
a
albattar @user_168654 صاحب الموضوع · 26-07-2009
اخي الحبيب هناك من حرم وهناك من اجاز لكن بشروط
الإيجار مع الوعد بالتمليك ما له وما عليه
عبد الله بن سليمان المنيع


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
فلقد اتصل بي مجموعة من اخواني واخواتي المستفتين عن طريق الرسائل والهاتف واللقاء، كلهم يسأل عن حكم ما يسمى بالايجار المنتهي بالتمليك، حيث ان كثيرا من المؤسسات التجارية تزاول هذا التعامل مع عملائهم حيث يقومون بتأجير سلع مختلفة سيارات، اراضي، منازل، معدات ثقيلة، مواد مختلفة ويجرون مع عملائهم عقود تأجير تجمع بين خصائص واحكام التأجير وبين خصائص واحكام البيع, وقد اوجد هذا الخلط الكثير من اللبس والغموض في حقيقة هذا النوع من التعامل، هل هو بيع أم تأجير؟ وما حكم التعامل به.
واجابة مني على هذا التساؤل اقول بعد الاستعانة بالله واللجوء اليه تعالى في طلب التوفيق والسداد.
اولاً: أرى ان تسمية هذا النوع من التعامل بالايجار المنتهي بالتمليك تسمية غير دقيقة وبالتالي غير صحيحة فالايجار لا ينتهي بالتمليك وانما ينتهي بانتهاء مدته ثم يأتي دور التمليك بعد انتهاء مدة الاجارة, والتسمية الصحيحة لهذا النوع من التعامل هي: الايجار مع الوعد بالتمليك بعد انتهاء مدة الاجارة.فمالك السلعة له حق تأجيرها على من يشاء وبما يتفق عليه طرفا الايجار من قدر الاجرة، ومدة الاجارة, والمستأجر بعد تمام عقد تأجيره وتسليمه العين المؤجرة تعتبر العين المؤجرة في يده امانة لا يتعلق بذمته ضمان العين المؤجرة في حالي تلفها او اصابتها الا اذا كان نتيجة تقصير منه او اعتداء او اهمال, فاذا كان التلف او الاصابة نتيجة تقصير او إهمال من المستأجر تعين عليه الضمان.فإذا حصل التعاقد بين مؤجر ومستأجر على استئجار عين محل للايجار وحصل مع هذا العقد وعد من المؤجر للمستأجر بتمليكه اياها ببيع او هبة فعلى القول المختار والصادر به قرار مجمع الفقه الاسلامي بجدة بان الوعد ملزم قضاء وديانة فعلى المؤجر ان يفي بوعده بتمليك المستأجر العين المؤجرة بعد تمام مدة الاجارة وفي حال نكول المؤجر عن الوفاء بوعده فللمستأجر الحق في مطالبة المؤجر بضرره من نكول المؤجر عن الوفاء بالوعد.هذه الاجارة صحيحة ولا يؤثر على صحتها ان الاجرة الدورية سنوية، شهرية، اسبوعية زائدة عن أجرة المثل حيث ان رضا المستأجر بارتفاع مقدار الاجرة عن اجرة المثل في مقابلة وعده بتمليكه العين المؤجرة هبة اوبيعا مخفَّضا, كما لا يؤثر على صحتها ان العقد صاحبه وعد بالتمليك, فهذا الوعد ليس له أثر في صحة الاجارة فجميع خصائص الاجارة مكتمل من حيث وجود المؤجر والمستأجر، والعين المؤجرة وصلاحيتها للتأجير، ومقدار الاجرة، ومدة الاجارة، وامكان الانتفاع بالعين المؤجرة مدة لاجارة واعتبار العين المؤجرة امانة في يد المستأجر، عليه ضمانها في حال التعدي او التفريط او التقصير او الاهمال.وبهذا يتضح ان الايجار مع الوعد بالتمليك بعد انتهاء مدة الايجار صحيح ما دام عقد الايجار منطبقة عليه احكام الاجارة وخصائصها من حيث المؤجر والمستأجر والعين المؤجرة وصلاحيتها للانتفاع بها مع بقاء عينها واباحة تأجيرها ومعرفة مدة الاجارة ومعرفة مقدار الاجرة الدورية سنوية، شهرية، اسبوعية ولا يؤثر على صحتها حصول الوعد من المؤجر للمستأجر بتمليكه اياها بيعا او هبة حسبما يجري الاتفاق عليه بين الطرفين المؤجر والمستأجر، ولو كان ذلك مصاحبا للعقد, ولكن نظرا الى ان ممارسي عقود التأجير مع الوعد بالتمليك من شركات او افراد او مؤسسات تجارية يضمنون هذه العقود شروطا تبعدها عن خصائص الاجارة واحكامها فليست بهذه العقود المشتملة على هذه الشروط عقود بيع ولا عقود اجارة وانما هي عقود مُهَجَّنة لا تظهر لنا وجاهة القول بصحتها وقد تظهر لنا قوة القول ببطلانها, هذه الشروط اهمها ما يلي:
1 مطالبة المستأجر بدفعة مقدمة يعتبرها المؤجر حقا له على المستأجر وذلك عند العقد, والملاحظة على هذا الشرط ان هذه الدفعة ليست اجرة مقدمة ولا ضمانا لسداد الاجرة وقت استحقاقها في حال تعثر السداد وانما هي دفعة مقدمة للمؤجر يأخذها على اعتبارها جزءاً من حقه, فبأي حق يجوز للمؤجر اخذ هذه الدفعة الا ان تكون الاجارة بيعا مغلفا باسم الاجارة، فاذا كانت بيعا فيجب ان تأخذ احكام البيع وخصائصه وان يخلع منها لباس الاجارة.
2 إلزام المستأجر بالتأمين على العين المؤجرة, والملاحظة على هذا الشرط ان التأمين لمصلحة المؤجر على العين التي يملكها المؤجر, والعين المؤجرة بيد المستأجر امانة عنده يستوفي منها المنفعة التي وقعت الاجارة عليها مع الحفاظ على العين ثم ردها للمؤجر بعد انتهاء الاجارة لتأتي مرحلة الوفاء بالوعد بالتمليك.فبأي حق يلزم المستأجر بالتأمين على العين التي هي بيده على سبيل الاجارة والامانة؟ فهذا الشرط يصدق عليه المثل الشعبي: يعرس سعيد ويسبح مبارك, فهذا شرط باطل, فإذا حصل التأمين على هذه العين المؤجرة فأقساط التأمين على المؤجر, واذا حصل التعويض فهو حق للمؤجر حيث ان العين المؤجرة ملكه له غنمها وعليه غرمها.
3 إلزام المستأجر بالصيانة الاساسية للعين التي استأجرها وفي حال تلفها يلزمه ضمانها سواء أكان هذا التلف بدون سبب من المستأجر او كان على سبيل التقصير والاهمال او التعدي من المستأجر, وهذا شرط باطل لان العين المستأجرة في يد المستأجر على سبيل الامانة فإذا تلفت بدون تعد او تقصير او اهمال فلا ضمان عليه وإنما الضمان يتعلق بذمته في حال تلفها بتقصيره او اهماله او تعديه.4 الزام المستأجر بدفع دفعة أخيرة هي ثمن السلعة بعد استيفاء مدة الاجارة, هذا الشرط غير صحيح لان ثمن السلعة بعد انتهاء الاجارة لا يستحق لمالك السلعة الا بعد حصول عقد البيع وتملك المستأجر اياها بموجبه, فمطالبة الموعود بالتمليك وهو المستأجر بدفعة على حساب الشراء قبل وقته في غير محله فذمة المستأجر بريئة من حق لم يتعلق بعد بذمته.هذه الشروط المضمنة عقد الايجار لا اعلم ان احدا من اهل العلم اجازها على اعتبارها احكاما تتعلق بالاجارة ولكن اختلف العلماء رحمهم الله في بطلان العقد لبطلانها او ان العقد صحيح وهي باطلة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة حينما ارادت عائشة رضي الله عنها شراءها من اهلها واعتاقها, فاشترطوا لهم الولاء, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: اشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن اعتق, فذكر صلى الله عليه وسلم بطلان الشرط وان رضيه الطرفان وصحة العقد ولعل القول بصحة عقد الاجارة وبطلان هذه الشروط هو القول الصحيح ان شاء الله.ويبقى لنا في هذه المسألة حكم الاتفاق بين طرفي العقد على زيادة مبلغ الاجرة عن اجرة المثل هل يؤثر ذلك على صحة الاجارة؟ والجواب على هذا ان العقد صحيح اذا انتفت عنه الشروط السابق ذكرها ولم يوجد في العقد من الشروط ما يتنافى معه ومع مقتضاه، ورضا المستأجر بدفع اجرة اكثر من اجرة المثل هو في مقابلة وعده بتمليكه العين التي استأجرها اما هبة او بيعا مخفضا ثمنه.ولو حصل على العين المؤجرة مدة الاجارة تلف بدون سبب من المستأجر من تقصير او تعد او اهمال في حفظها ضاع حقه في الوفاء بالوعد بالتملك وضياع هذا الحق عليه يعطيه حق مطالبة المؤجر برد ما زاد عن اجرة المثل، حيث ان بذله ذلك كان في مقابلة وعده بالتمليك فتعذر فله حق التعويض عن ذلك باسترداد مازاد عن اجرة المثل, اما اذا كان تلف العين المؤجرة بسبب عدوان المستأجر او تقصيره او اهماله في حفظها فعليه ضمانها لمالكها المؤجر، وعلى المؤجر دفع ما زاد عن اجرة المثل للمستأجر؛ لفوات حقه في التمليك الموعود به بتلف العين, على ان هذا يحتاج الى اجتهاد قضائي في تقدير حق كل من الطرفين المستأجر والمؤجر، لان التلف يحتمل ان يكون في اول مدة الاجازة او في وسطها او في نهايتها وفي حال وجود التلف في نهاية المدة فقد يُظلم المؤجر في حال الحكم عليه برد ما زاد عن اجرة المثل ويحكم له بقيمة السيارة وقت تلفها والحال ان المدة قد استهلك غالب عمر العين المؤجرة خلالها وعليه فان هذه المسألة خاضعة للقضاء, هذا ما تيسر ذكره والله المستعان.
موقع الإسلام اليوم
*******************
العنوان الإجارة المنتهية بالتمليك
المجيب سلمان العودة
التصنيف المعاملات/الإجارة والعمل والجعالة
التاريخ 6/8/1422
السؤال
فضيلة الشيخ سلمان العودة - وفقه الله تعالى - أستأذن سماحتكم في طرح قضية مرت بي وأريد الاستفتاء حولها، عملاً بقول الله -تعالى – :"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "[النحل : 43] بحمد من الله الذي لا يحمد على مكروه سواه تورطت منذ سنة ونصف في سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، ورغبة مني في الزواج، ولأن هذه السيارة أثقلت كاهلي بالديون استعدَّ أخي الأصغر بوفائها بدلاً عني، ولكنه خائف من حرمة التأجير المنتهي بالتمليك، علماً أنني قد اقتنيت السيارة قبل صدور الفتوى بتحريم الإيجار المنتهي بالتمليك بثلاثة أشهر، وقد تعاملت به لعدم وضوح الحكم الشرعي فيه، ولحاجتي الماسة لشراء سيارة، فهل من حرج في بيعي السيارة لأخي؟ أرجو من فضيلتكم الرد على ذلك مشكورين وليته يكون على عجل لأنني مرتبط بأخي، وهو في حاجة ماسة إلى السيارة.

الجواب
لا بأس بشراء سيارة بتأجير ينتهي بالتمليك على القول الراجح ، والله أعلم .ويصلكم بحث مطول حول المسألة.وهذا جواب آخر للشيخ حول السؤال: الإجارة المنتهية بالتمليك:هي من العقود الجديدة الحادثة, دخلت الأسواق الإسلامية في أوقات متأخرة، ورغب فيها الناس لملاءمتها لظروفهم, وتلبيتها لحاجتهم, مع وجود الثقة فيها للطرفين, حيث يضمن كل منهما حقه, فيستفيد المستأجر من العين مدة الإجارة, وهي على ضمان المؤجر, ثم تؤول إليه ملكيتها بعد انتهاء مدة الإجارة, ويستفيد المؤجر من تأجير العين مع بقائها في ملكه لو أخلّ المستأجر بالعقد, ومن ثم لا تضيع عليه العين المؤجرة.ونظراً لحداثة هذا العقد وطروئه، فقد اختلف في تكييفه الفقهي، ولعل مرد هذا الخلاف هو محاولة تخريجه على عقد من العقود الفقهية السابقة, مع مراعاة تأثيره على مستخدميه.والأظهر: أنه عقد جديد الأصل فيه الجواز - كسائر العقود - ما لم يصادم نصاً شرعياً, ولا حاجة إلى تخريجه على عقد من العقود بناء على الأصل المتقدم, فيكون عقد إجارة بين المؤجر والمستأجر , ينتهي بتملك المستأجر للعين, بناء على عقد - مقرون بعقد الإجارة - ببيع العين أو هبتها, إذا وفى المستأجر أقساط الأجرة, ولا مانع من ذلك, فإن الجمع بين عقدي البيع والإجارة في عقد واحد جائز.قال في الإنصاف: ((وإن جمع مع بيع إجارة .. صح وهو المذهب، نص عليه - أي أحمد، قال الشيخ تقي الدين - يعني ابن تيمية - يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم، وقدمه في المغني والفروع والفائق)) 4/322 .وقال في المجموع شرح المهذب: ((الصحيح جواز الجمع)).وقال في الشرح الصغير من كتب المالكية: ((.. لا إجارة مع بيع صفقة واحدة فلا تفسد بل يصحان معاً)) 4/1.وقال ابن قدامة: (( إذا أجر عيناً ثم باعها صح البيع نص عليه، سواء باعها للمستأجر أو لغيره )) المغني 6/54.وقال ابن رجب: ((.. المنافع ملكها أولاً بجهة الإجارة وخرجت عن ملك المؤجر والبيع بعد ذلك يقع على ما يملكه البائع وهو العين المسلوبة النفع ..)) ثم قال: (( ولا منافاة بين ثبوت البيع والإجارة )) القواعد 43ـ45 . وإذا كانت نصوص الفقهاء بالجواز على العقود التي يجمع فيها بين عقدي البيع والإجارة معاً، فكذلك العقود التي يترتب أثر بعضها على الوفاء بالعقد الآخر، فهو عقد مستقر وقائم على الإجارة في الأصل وتملك العين بعد ذلك عقد آخر مترتب على الوفاء بعقد الإجارة.وتقييد عقد الإجارة أو البيع بشروط يتراضى عليها المتعاقدان الأصل فيه الجواز ما لم تصادم نصاً شرعياً أو تخالف المقصود من العقد - كما قال شيخ الإسلام.ولا نص في المنع من تقييد لزوم عقد البيع أو الهبة - المقارن لعقد الإجارة -بالوفاء بأقساط الأجرة قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) الآية،[المائدة : 1] وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((المسلمون عند شروطهم)) رواه البخاري معلقاً (كتاب الإجارة : باب أجر السمسرة).ويمكن تعديل صورة الإجارة المنتهية بالتمليك بأن يكون العقد عقد بيع وإجارة، وعقد البيع معلق لزومه على تمام مدة الإجارة وسداد جميع الأقساط.وجواز تعليق العقود على الشروط هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، بناء على أن الأصل في العقود والشروط الصحة، ولتعليق النبي - صلى الله عليه وسلم - الولاية ـ مع عظم شأنها وخطورتها ـ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة) انظر ما رواه البخاري (4261) عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -. ويمكن أن تكون صورة العقد المتقدم ـ عقد إجارة مقروناً بعقد بيع مشروط فيه الخيار للمؤجر إذا لم يلتزم المستأجر بشروط العقد، ولا مانع من ذلك شرعاً.أقول: وإذا كانت بعض عقود الإجارة المنتهية بالتمليك التي تجريها بعض الشركات والمؤسسات تخالف نصاً كالشروط التي يظهر فيها الظلم للمستأجر أو التي يتبرأ فيها المؤجر من ضمان العين التي لا تزال في ملكه ونحو ذلك، فإن هذه الشروط لا تقر بل يمكن تعديل هذه الشروط وإصدار صيغة موافقة للقواعد الشرعية.لكن لا يحكم على العقد بالإبطال جملة وتفصيلاً، دون تمييز بين أنواع العقود والشروط لأن في ذلك مخالفة للأصل ((وهو الجواز والحل)).

http://www.islamtoday.net/pen/show_q...t1.cfm?id=5884
******************
العنوان التأجير المنتهى بالتمليك
المجيب سلمان العودة
التصنيف المعاملات/الرهن
التاريخ 1/8/1421

السؤال
ما حكم نظام التأجير المنتهي بالتمليك؟

الجواب
العقد (أعني عقد الإيجار المنتهي بالتمليك): عقد جديد اختلف فيه الفقهاء بين مجيز ومانع، فالمانعون تمسكوا بأن هذا العقد متردد بين عقدين مختلفين في ماهيتهما وآثارهما،هما: عقدا البيع والتأجير، والمجيزون تمسكوا بأن الأصل في العقود الجواز، وهذا العقد لا ينافي أو يعارض نصاً أو قاعدة شرعية، والحاجة إليه قائمة، ويمكن تنظير هذا العقد بالبيع مع الرهن، فإن المبيع المرهون يملك بائعه استرداده إذا عجز المشتري عن إتمام التسديد.والذي أميل إليه: الجواز إذا خلا العقد من شروط محرمة، لكن يراعي المستفيد من العقد مصلحته في ذلك، فإن الأقساط المدفوعة باسم التأجير قد تكون مرتفعة؛ لأنها بنية أن تنتهي إلى التمليك، فإذا لم يكن قادراً على التسديد كله ترتب عليه نوع من الضرر في ذلك، والله أعلم.
http://www.islamtoday.net/pen/show_q...t1.cfm?id=1664
******************
العنوان البدائل الشرعية للقرض الربوي
المجيب د. عبد الله بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
التصنيف المعاملات/البيوع/مسائل متفرقة في البيوع
التاريخ 27/6/1424هـ


السؤال
قرأت هذا المقطع في أحد المواقع، وفي نفسي منه شيء، أرجو توضيح الأمر في كل هذه الصور، ولكم جزيل الشكر والتقدير،البديل الإسلامي للتمويل العقاري من الممكن أن تتم عملية التمويل العقاري في صورة بيع بالتقسيط ورهن العقار بالثمن، ويتم ذلك في اتفاقية واحدة بأن يشتري المقترض - بنكًا أو شركة من شركات التمويل العقاري - الوحدة السكنية من البائع ويسلم له الثمن، ثم في نفس الاتفاقية يبيع الوحدة إلى المشتري بالأجل على أقساط، وبثمن يزيد على ثمن الشراء مع تعهد المشتري برهن الوحدة لصالح الممول البائع ضمانًا لسداد الثمن، من الممكن أن تتم عملية التمويل العقاري في صورة تأجير تمويلي تتضمنها اتفاقية تنص على أن يشتري الممول العقار من البائع، ويؤجره للعميل في صورة عقد تأجير تمويلي مقابل أقساط، يراعى في تحديدها بجانب تغطية مقابل الانتفاع استرداد الممول لثمن العقار، وبحيث يمتلك العميل العقار في نهاية المدة، ويسمّى هذا في الشريعة الإسلامية "الإجارة المنتهية بالتمليك"، ومن الممكن أن يتم التمويل في إطار عقد "الاستصناع" المعروف في الشريعة الإسلامية؛ حيث يقوم على طلب شخص من شخص آخر إنشاء مبنى أو صناعة شيء مقابل ثمن معين دون شرط تعجيل الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها.

الجواب
الصور التي ذكرها السائل هي بدائل شرعية للاقتراض بفائدة من البنوك الربوية.
فالصورة الأولى تسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وتقوم على أساس أن الراغب في شراء سلعة أو عقار ما يبدي رغبته للممول الذي هو البنك أو شخص ثالث - سواء كان فرداً أو شركة أو غير ذلك - في أن يشتري شيئاً معيناً أو محدداً بأوصاف يذكرها، ثم يقوم الممول بشرائه من المالك الأصلي، وبعد حيازته يقوم ببيعه بعقد مستقل على الآمر بالشراء، وهو العميل بثمن مؤجل يناسب قدرته المالية، وحيث إن الثمن دين في ذمة المشتري مؤجل إلى أقساط محددة فإن البائع يقوم برهن هذا العقار وفاء بهذا الدين، وهذه الصورة جائزة بالشكل المذكور، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي يبين جواز هذه الصورة.
أما الصورة الثانية فهي: الإجارة المنتهية بالتمليك، وهذه الصورة ظهرت نتيجة تطوير الصورة السابقة، وذلك لأن الممول الذي اشترى العقار أو السلعة يريد أن يضمن حقه أكثر فيجعل العقار باسمه ويؤجره على العميل الذي أمره بالشراء بأقساط سنوية تكون مرتفعة حتى تناسب القسط، وعند انتهاء الأقساط يقوم البائع وهو المؤجر بتمليك العقار للمستأجر وهو المشتري.
وهذه الصورة حصل خلاف في جوازها بين الفقهاء المعاصرين ويرى الكثير منهم عدم صحتها شرعاً، لأنها لا تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات، فهي تحتوي على ظلم المستأجر، ذلك أن المستأجر لو لم يستطع سداد بعض الأقساط لترتب على ذلك ضياع حقه، وفي ذلك ظلم عليه، والذي يظهر لي أن هذه الصورة لا تختلف في حقيقة الأمر عن الصورة السابقة، فهي بيع مرابحة، وتنطبق عليها أحكامه وشروطه، وإن سميت بالإجارة المنتهية بالتمليك، إذ العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما هي القاعدة الشرعية، وعلى ذلك فإن التعامل بينهما يخضع لأحكام عقد البيع، وتكون العلاقة بينهما علاقة بيع مع رهن السلعة كما هو الشأن في الصورة الأولى.
أما الصورة الثالثة فهي عقد الاستصناع، وهو من العقود الجائزة شرعاً عند جمهور الفقهاء، وصفته في مثال التمويل العقاري أن يتفق المالك للأرض مع شركة مقاولات على أن تقوم ببناء الأرض وفق مخطط معين، وتكون المواد على الشركة وهو يقوم بعد ذلك بسداد القيمة على أقساط يتفق عليها مع الشركة.
وهذه الصورة جائزة إذا تمت شروطها الشرعية، وهي من البدائل المناسبة للربا المحرم، والله أعلم.

http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=17184
ف
فراس جي تي @user_79637 · 25-07-2009

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دورته التاسعة والاربعين ، والخمسين ، والحادية والخمسين ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين .
وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420 هـ . استأنف دراسة هذا الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن
هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي :
أولا : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر . والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
ثانيا : أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
مثال ذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة . ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير .
ثالثا : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء .
ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .
والله الموفق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

هيئة كبار العلماء :


بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك





رئيس المجلس
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ .
صالح بن محمد اللحيدان .
راشد بن صالح بن خنين .
محمد بن إبراهيم بن جبير . له وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
عبدالله بن سليمان بن منيع . لي وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان .
د/ صالح بن فوزان الفوازان .
محمد بن صالح العثيمين .
عبدالله بن عبدالرحمن البسام . غير موافق على تحريم العقد .
ناصر بن حمد الراشد .
محمد بن عبدالله السبيل .
د/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
محمد بن سليمان البدر .
عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي .
د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي .
محمد بن زيد آل سليمان .
د/ بكر بن عبدالله أبو زيد .
حسن بن جعفر العتمي .
د/ عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان .
د/ صالح بن عبدالرحمن الأطرم . لم يحضر لمرضه

المصدر:

http://www.saaid.net/fatwa/f29.htm


واخوي كما ترى نقلت لك أيضا رأي علماء الهيئة ويوجد بعض من اعترضوا على قرار التحريم ولكن الأغلبية كانت محرمة له .. وشخصيا يكفيني رأي الأئمة الكبار ابن عثيمين والجبرين المرحومين بالإضافة للفوزان واللحيدان على التحريم
ف
فراس جي تي @user_79637 · 25-07-2009
وفتوى بتحريمها بدولة الكويت من موقع وزارة الأوقاف:

عنوان الفتوى: شراء سيارة بطريقة الإيجار مع التمليك في آخر مدة الإيجار(leasing)


[CENTER][CENTER]بيانات الفتوى

[/CENTER]
05-09-6 التاريخ شراء سيارة بطريقة الإيجار مع التمليك في آخر مدة الإيجار(leasing) عنوان السؤال البيع والشراء القسم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أنوي شراء سيارة بطريقة الإيجار مع التمليك في آخر مدة الإيجار. وشروط هذه العملية هو كما يلي :
1- تتفق مع بائع السيارة على نوع السيارة التي تريد وعلى طريقة تملك السيارة. و في حالة رغبتك في الشراء بالسلف أو بالإيجار مع التمليك في آخر مدة الإيجار(leasing) يعطيك البائع ملفا يحيلك على مؤسسة مالية تتعاقد معك على طريقة التسديد.
2- في حالة موافقة هذه المؤسسة على طلبك بإيجار السيارة مع التمليك في آخر مدة الإيجار يقوم الشاري بتوقيع عقد مع المؤسسة المالية تحتوي على عدة بنود منها :
 دفع آني لمبلغ مالي مقداره كذا.
 السيارة هي في إسم المؤسسة المالية.
 التعهد كتابيا مع التنسيق مع مؤسستك البنكية و إدارة عملك على دفع مستحقات شهرية مقابل إيجار السيارة لمدة زمنية من 3 أو4 أو5 سنوات، حسب رغبة الشاري.
 دفع مصاريف التأمين.
 في آخر مدة الإيجار يدفع المستأجر ثمن يسمى القيمة الباقية و يتم بموجبه تمليك السيارة إلى المستأجر.
 في حالة فسخ عقدة الإيجار من طرف المستأجر يتم استرجاع السيارة من طرف المؤسسة المالية.
 السيارة لا يمكن للمستأجر بيعها أو إيجارها لطرف ثالث.
سؤالي هو: هل هذه العملية مباحة شرعا. و جزاكم الله خيرا.

نص السؤال
[SIZE=3] بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيجار المتنهي بالتمليك من العقود المستجدة في البلاد الإسلامية، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه، فأجازه الأكثرون بالطريقة التي ذكرت في السؤال، ومنعه البعض، وأنا أرى رجحان فسادها، لأنها عقدان في عقد، وقد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك.
والله تعالى أعلم.
[/SIZE]

الجواب [/CENTER]

المصدر:

http://www.islam.gov.kw/site/fatwaa/fatwaa_detail.php?fatwaa_id=1102
ف
فراس جي تي @user_79637 · 25-07-2009
أخوي الإيجار المنتهي بالتمليك محرم شرعا:

السؤال : ما حكم شراء سيارة عن طريق التأجير المنتهي مع والوعد بالتمليك ؟

لأنني أريد شراء سيارة من شركة عبد اللطيف جميل السعودية بهذه الطريقه وأثابكم الله .

جابة : العنوان: حكم الإيجار المنتهي بالتمليك
رقم الفتوى: 1025
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
-----------------------------------------
السؤال:
ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك ؟
-----------------------------------------
الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه .. وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء، درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دوراته التاسعة والأربعين، والخمسين، والحادية والخمسين، بناءً على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين . وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420هـ استأنف دراسة هذا الموضوع، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً؛ لما يأتي:
أولاً: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على البيع لأنه ملك للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر. والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عيناً ومنفعة، فلا يرجع بشيء منهما على البائع، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عيناً ومنفعة، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
ثانياً: أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه؛ يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه. مثال ذلك: إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد؛ جعلت الأجرة ألفين، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة، ولا يرد عليه ما أخذ منه؛ بناءً على أنه استوفى المنفعة . ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإيفاء القسط الأخير .
ثالثاً: أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء. ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

أجاب عليه : أبو محمد المديني

المصدر:

http://www.alathar.net/fatawa/index.php?page=shan&qid=2911
a
albattar @user_168654 صاحب الموضوع · 25-07-2009
الله ييسر الخير
المشكله الكاش غير متوفر قطعا والله المستعان
اما بالنسبة للفتوى المرفقه من اسبوع وانا احاول التكلم مع الشيخ عبدالله المنيع و الشيخ عبدالرحمن الاطرم للتأكد من موضوع الفتوى لكن لا احد يرد,
فارجوا المساعد من يعرف هواتف الشيوخ او اماكن تواجدهم وكيف استفتاؤهم

جزاكم الله خير
ف
فراس جي تي @user_79637 · 25-07-2009
أخوي أسوأ من يتعاملون بنظام التأجير المنتهي بتشليح الراتب هم البنك الأهلى - الشركة المتحدة للتقسيط (عبداللطيف جميل) - شركة تأجير - البنك العربي الوطني ..

نصيحة لا تشتري بنظام الإيجار المتهي بالتشليح أبدا .. لا تكشخ بسيارة لا تملكها مدة 5 سنوات تستنفذ حوالي 150 ألف ريال .. والله حرام .. خذلك مستعمل على قدك وإن شاء الله تجوش مبلغ بعد سنتين او ثلاث وربي يرزقك بسيارة أحسن منها ..
b
bilany2003 @user_19836 · 25-07-2009
س
سيف نجد
طيب بعد التفحص

1- بالنسبه للصيانه كلامهم سليم وميزه لك اضافيه سياره بديله بسبب عطل فني ( صيانه مش حادث ) فقره ب و ج

2- خامسا - الاصلاحات و التعويضات صفر اذا نسبة التحمل عليك صفر ) افتكر التأمين كان نظامهم تحمل سواء صفر او 100%

3- خامسا الاصلاحات و التعويضات - مضاعفة التحمل عند الحادث الرابع اذا كان في نفس السنه قد صار 3 حوادث

4- ركز على الاشياء الي في خامسا و الي هي تحمل الطرف الثاني ( المستأجر ) ولا يتحملها الطرف الاول ( المؤجر ) منها اذا وقع بعد نهاية العقد العقد و التفويض و المفوض عادي مثله مثل عقد تأمين

5- شوف فقره 15 من خامسا الاصلاحات و التعويضات : تقول انهم ما يتحملون ( الطرف الاول المؤجر السرقات الجزئيه ، مثل المسجل جل وغيره )

6- الماده الثامنه الفقره الثامنه : للطرف الاول الغاء العقد اذا تسبب الطرف الثاني ( المستأجر) ب 3 او 4 حوادث في سنه واحده نسبة الخطأ فيها 50% او اكثر . حسب الجدول ( مش موجود الجدول واتوقع انه فيه غرامه او دفعه اخيره )

شوف اخوي السالفه بسيطه انت بس لاتركز اكثر من اللازم انت بصدد عقد ايجار بوعد التملك واضح انت مستأجر للسياره هذه مش ملكك لكن الفرق انه يحملك الصيانه لانه يعتبرها من باب المحافظه عليها من طرفك انت وفي كل الحالات سواء الالغاء بسبب الخساره الكامله او عدة حوادث لا سمح الله مافيه سياره بديله او مبلغ تعويضي ( بالعكس اتوقع انك تدفع بعد ). هذي شكره تتعامل معك على انها صاحبة السياره ( وهي فعلا المالك مكتوب في الاستماره ) وراح تتملك السياره متى ما هم شافو انه مناسب لهم ( طبعا بعد اتسدد كل الي عليك )

قصه قصيره واحد اشترى سياره من شركه وتبقى له دفعتين اخيره بعد عدة سنوات ( زميل ) وبسبب مشكله بينه وبين الوكاله ودخل شركة التأجير ( ردت عليه بعد فتره اذا ما تبي السياره اتركها ؟؟ ) وبسبب عيب فني في السياره رجع لسوء صيانة الوكيل ( مش وكالة عبد اللطيف جميل ) وفعلا كانو جادين بسحبها منه وكلامهم سليم

لكن اذا اخذتها عن طريق بنك العموله اقل وايضا السياره ملكك لانك تاخذ قرض لشراء السياره ( في الاستماره اسمك مكتوب ) وحتى لو امنت عليها شامل لو لا سمح الله في حالة الخساره الكامله تحصل في اسواء احوالك على مبلغ 75% من قيمتها المكتوبه في عقد التأمين لكن ما يتحملون اي تأخير ينشأ عن عيوب او سوء صيانه او غيره كل شي على راسك. ( ناهيك عن سالفة الربا )

شوف انت قلب الموضوع براسك ويظل العقد شريعة المتعاقدين وانت اذا بتقبل شروطه هذا التزام وقع عليك وانت يفترض فيك العلم فيه لانك انت الي وقع العقد مهب احد ثاني وتوقيعك على العقد هو موافقتك على كل ماورد وانك اطلعت عليه

وان شاء الله افدتك




بس اخوي في حال اخذ مبلغ من البنك وفيها عمولة ولو بسيطة هنا المشكلة انها ربا بالعكس عقد التاجير المنتهي بالتملك حلال مع انه فيه اختلاف بين العلماء بس مجاز شرعا لانه مافيه ضرر

بس التمويل حرام لانه بتاخذ مثلا 100000 ريال وبترجعه 115000 وهذا حرام شرعا
س
سيف نجد @user_44171 · 25-07-2009
العفو حبيبي وفي الخدمه
a
albattar @user_168654 صاحب الموضوع · 25-07-2009
اخي الحبيب سيف نجد
والله ما قصرت مره والله يعين الي يبغى سياره وما عنده كاش لازم يتحمل.

اخي ابو سعد والله البنوك ما انا حاببها لانه فيها حرام كثير الله يبعدنا
ا
ابوسعد2004 @user_8192 · 24-07-2009
ملاحظ اخوي ان شركة عبد اللطيف جميل تاخذ نسبه 12% مع التامين لكن في المقابل بنك الرياض ياخذ 8,5 % ويعتبر النسبه الاقل هذي النتايج اخذتها بعد مامريت على كل شركات التاجير
سجّل دخول للرد...