بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية والاقتصاد الوطني حول اقتراح معاليه الغاء النصوص الملزمة بوضع تسعيرة رسمية للسيارات والعقوبات المقررة على مخالفتها لانتفاء الحكمة من تقريرها وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 20 / 20 وتاريخ 2 / 7 / 1423 هـ قرر مجلس الوزراء الغاء الفقرة الاولى من الامر الملكي رقم 35 /2/ 5/1008 وتاريخ 17/6/1374هـ القاضية بما يلي: (يحدد الربح الذي يسوغ لمستوردي السيارات أخذه علاوة على القيمة الاساسية والمصاريف بمقدار لا يتجاوز خمسة عشر في المائة).
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك
نتمنى توضيح للكلام هذا
المصدر : جريدة عكاظ
تحياتي |3||3|