miqmia
26-09-2009, 03:25 PM
ما أن يتوارد هذا الاسم على مخيلتي حتى تظهر إشارة الاستفهام تعقبها إشارة التعجب .
هل فعلا هذا المنتج يعكس معاملة مبنية على أساس الشريعة ؟.
نلاحظ في بداية الأمر أن الشركة التي توفر المنتج هي لا تفعل ذلك بل تقوم مقام الوسيط المالي .. فكيف لها أن تؤجر ما لا تملك ؟!.
أيضا ما يدفعه العميل كدفعة مقدمة سواء بطلب من تلك المؤسسة المالية أم طواعية منه.. إذ لا أدري كيف يمكن تبرير وجودها في هكذا معاملة.. !!!.
في العادة ما يدفعه المستأجر كدفعة مقدمة هي تمثل أجور مقدمة لصاحب السلعة المؤجرة لتغطي فترة معينة من التأجير.. لكن ما يتم دفعه هنا لا يمثل ذلك، بل هو يمثل جزء من قيمة العين المؤجرة مما يعني أن المستأجر أصبح شريكا في هذه العين.
وقام بعملية الشراء مشاطرة وفقا لمقدار الحصص بينه وبين الطرف الثاني الذي أجر العين من قبل أن يملكها!!!!.
وفي المعاملة لا يعد المستأجر شريكا في تلك العين المؤجرة.. حتى ولو كان هو من استأجرها.
ومن ما يدعو إلى التعجب أيضا عملية ضمان العين من قبل المستأجر..
نجد أن المستأجر يدفع مبلغ التأمين للشركة التي أجرته العين في حين أنه من الواجب أن يكون المستأجر هو الضامن لتلك العين وهو من له الحق أن يختار الشركة التي يؤمن بها على المركبة لا صاحب العين .
فلو أن أحدنا استأجر شيئا ما من صديق له فهو ضامن لها.. إما بإعادتها إليه كما هي سليمة أو يكون ضامنا لحقها وتعويض صاحبها ببدل.
طبعا هذا لا يمنع أن يكون صاحب العين قد أمن على ما هو ملكه ثم أجرها لشخص واسقط عنه الضمان في بعض الموارد والتي يكفلها الضامن.. لكن هذا يجعل من قيمة الإجارة أعلى من قيمتها العادية لا أن يتم اقتطاع المبلغ من المستأجر للعين عنوة واحتسابها زيادة على قيمة القسط المدفوع لا جزءا منه.
إيقاع هذا اللون من الضمان يجعل للمستأجر الحق في قبض قيمة الضمان حال تلف العين المؤمنة ودفع قيمة العين بغض النظر عن ما إذا كان مبلغ الضمان المتحصل من شركة التأمين يغطي قيمة تلك العين أو يزيد على قيمتها أو ينقص عنها .
إن ما يحدث على أرض الواقع يعكس لنا بجلاء أن المعاملة بخلاف عنوانها.
وهنا يجب علينا البحث عن سبل جديدة إما أن تساعد على تصحيح المعاملة أو إنشاء معاملة جديدة تتوافق مع سيحدث على أرض الواقع.
ألا يعد هذا لونا من التظليل وخداعا للناس ؟.
لم أكتب الموضوع وأدعي أنني من أهل التخصص في الفقه ..
إنما هي حالة من التعجب من رؤية هذه المفارقات العجيبة والتي تثير الاستغراب والتعجب في نفسي
هل فعلا هذا المنتج يعكس معاملة مبنية على أساس الشريعة ؟.
نلاحظ في بداية الأمر أن الشركة التي توفر المنتج هي لا تفعل ذلك بل تقوم مقام الوسيط المالي .. فكيف لها أن تؤجر ما لا تملك ؟!.
أيضا ما يدفعه العميل كدفعة مقدمة سواء بطلب من تلك المؤسسة المالية أم طواعية منه.. إذ لا أدري كيف يمكن تبرير وجودها في هكذا معاملة.. !!!.
في العادة ما يدفعه المستأجر كدفعة مقدمة هي تمثل أجور مقدمة لصاحب السلعة المؤجرة لتغطي فترة معينة من التأجير.. لكن ما يتم دفعه هنا لا يمثل ذلك، بل هو يمثل جزء من قيمة العين المؤجرة مما يعني أن المستأجر أصبح شريكا في هذه العين.
وقام بعملية الشراء مشاطرة وفقا لمقدار الحصص بينه وبين الطرف الثاني الذي أجر العين من قبل أن يملكها!!!!.
وفي المعاملة لا يعد المستأجر شريكا في تلك العين المؤجرة.. حتى ولو كان هو من استأجرها.
ومن ما يدعو إلى التعجب أيضا عملية ضمان العين من قبل المستأجر..
نجد أن المستأجر يدفع مبلغ التأمين للشركة التي أجرته العين في حين أنه من الواجب أن يكون المستأجر هو الضامن لتلك العين وهو من له الحق أن يختار الشركة التي يؤمن بها على المركبة لا صاحب العين .
فلو أن أحدنا استأجر شيئا ما من صديق له فهو ضامن لها.. إما بإعادتها إليه كما هي سليمة أو يكون ضامنا لحقها وتعويض صاحبها ببدل.
طبعا هذا لا يمنع أن يكون صاحب العين قد أمن على ما هو ملكه ثم أجرها لشخص واسقط عنه الضمان في بعض الموارد والتي يكفلها الضامن.. لكن هذا يجعل من قيمة الإجارة أعلى من قيمتها العادية لا أن يتم اقتطاع المبلغ من المستأجر للعين عنوة واحتسابها زيادة على قيمة القسط المدفوع لا جزءا منه.
إيقاع هذا اللون من الضمان يجعل للمستأجر الحق في قبض قيمة الضمان حال تلف العين المؤمنة ودفع قيمة العين بغض النظر عن ما إذا كان مبلغ الضمان المتحصل من شركة التأمين يغطي قيمة تلك العين أو يزيد على قيمتها أو ينقص عنها .
إن ما يحدث على أرض الواقع يعكس لنا بجلاء أن المعاملة بخلاف عنوانها.
وهنا يجب علينا البحث عن سبل جديدة إما أن تساعد على تصحيح المعاملة أو إنشاء معاملة جديدة تتوافق مع سيحدث على أرض الواقع.
ألا يعد هذا لونا من التظليل وخداعا للناس ؟.
لم أكتب الموضوع وأدعي أنني من أهل التخصص في الفقه ..
إنما هي حالة من التعجب من رؤية هذه المفارقات العجيبة والتي تثير الاستغراب والتعجب في نفسي